المادة 3
حماية الاستثمارات ق … 1 - يضمن كل طرف متعاقد، في كل وقت، معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر. ولا يعرقل من خلال إجراءات غير مبررة وتمييزية، التسيير والصيانة والاستعمال والانتفاع أو التنازل عن هذه الاستثمارات.
2 - يضمن كل طرف متعاقد للاستثمارات المقبولة على إقليمه، حماية قانونية ويمنح لها معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه ومستثمري دول أخرى.
3 - دون المساس بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، فإن معاملة الدولة الأكثر رعاية لاتمتد إلى مزايا وأفضليات أو امتيازات ممنوحة لمستثمري دول أخرى بسبب مشاركته أو مساهمته في منطقة للتبادل الحر ، في اتحاد جمركي في سوق مشتركة، أو في اتفاقيات جهوية.
4 - كما لا تمتد المعاملة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة للامتيازات الممنوحة من قبل طرف متعاقد لمستثمري دول أخرى بموجب اتفاق يخص الازدواج الضريبي أو أي ترتيب ضريبي آخر.
5 - لا تمتد أيضا نصوص الفقرة الثانية من هذه المادة لمستثمري الطرف المتعاقد الآخر، الفوائد والأفضليات والامتيازات الناتجة عن اتفاقات ثنائية خاصة متعلقة بتمويلات امتيازية لاسيما بالنسبة للأرجنتين، الاتفاق المبرم مع الجمهورية الإيطالية في 10 ديسمبر سنة 1987 ومع المملكة الأسبانية في 3 جوان سنة 1988.