المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة.
اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين رغبة منهما في تدعيم التعاون الاقتصادي بين الدولتين وخلق الشروط الملائمة لمضاعفة الاستثمارات على إقليميهما.
اقتناعا منهما بأن تشجيع وحماية هذه الاستثمارات على أساس اتفاق سيحفز المبادرة الاقتصادية الفردية ويشجع تحويل رؤوس الأموال والتكنولوجيا بين الطرفين المتعاقدين في خدمة تنميتهما الاقتصادية، وبهذه الطريقة مضاعفة الازدهار في كلتا الدولتين.
اتفقتا على ما يلي :
المادة الأولى تعاريف في مفهوم هذا الاتفاق :
1 - تشير عبارة "استثمار" حسب قوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي ينجز على إقليمه الاستثمار، كل نوع من الأصول المستثمرة من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب تشريع هذا الأخير وتشير على وجه الخصوص لا الحصر :
أ - الأملاك المنقولة والعقارية وكل الحقوق العينية الأخرى كالرهون العقارية والامتيازات والرهون الحيازية والضمانات وحقوق الانتفاع وحقوق مماثلة ب الأسهم والحصص الاجتماعية والسندات والالتزامات وكل شكل آخر من أشكال المساهمة في شركات 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ج الديون والحقوق المترتبة عن خدمات تعاقدية ذات قيمة اقتصادية
د - القروض المحصل عليها بصفة نظامية من أجل إنجاز استثمار منتج
ه - حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية مثل براءات الاختراع والاجازات والعلامات المسجلة والنماذج والمجسمات الصناعية والأساليب التقنية والمهارة والأسماء المودعة والزبائن
و - الامتيازات الاقتصادية الممنوحة بموجب القانون أو بموجب عقد لاسيما الامتيازات المتعلقة بالبحث والزراعة واستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية.
أي تغيير في شكل الاستثمار لا يؤثر في وصفه كاستثمار بشرط أن لا يكون هذا التغيير مخالفا لتشريع الطرف المتعاقد المضيف.
2 - تشير عبارة "مستثمر " إلى
أ - كل شخص طبيعي، الذي حسب تشريع كلا الطرفين يتمتع بجنسية أحد الطرفين المتعاقدين ب – كل شخص معنوي مؤسس طبقا لقوانين ونظم الطرفين المتعاقدين، وله مقره الاجتماعي على إقليم هذين الطرفين المتعاقدين، والذي ينجز استثمارا على إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
فيما يخص أحكام المادتين 5 و 8 أدناه، يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين هم مواطني طرف متعاقد ولهم سكن على إقليم الطرف المتعاقد أين يقع الإستثمار، الإستفادة فقط بالمعاملة الممنوحة من قبل هذا الطرف المتعاقد لرعاياه. 3 تشير عبارة "المداخيل" إلى كل المبالغ الناتجة عن استثمار، كالأرباح والفوائد والعوائد والأرباح الموزعة أو فوائض القيمة.
4 - تشير عبارة "اقليم"، إلى أقاليم كل طرف متعاقد، المعينة بالحدود البرية والبحر الإقليمي والمناطق البحرية المحاذية من الحد الخارجي للبحر الإقليمي والتي يمارس عليها كل طرف متعاقد طبقا للقانون الدولي، حقوق سيادية وقضائية. / العدد 69 3 رمضان عام 1422 ه 18 نوفمبر سنة 2001 م
المادة 2 ترقية الاستثمارات يشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليمه استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ويقبل هذه الاستثمارات وفقا لقوانينه ونظمه السارية.