المادة 11
الدخول حيز التنفيذ
1 - يشعر كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر بإتمام الإجراءات الداخلية الخاصة به لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. يكون الدخول حيز التنفيذ نافذا من تاريخ استلام آخر إشعار .
2 - أبرم الاتفاق لمدة أولية من عشر سنوات، ويبقى ساري المفعول بعد هذه المدة إلا إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين بإلغائه بالطرق الدبلوماسية بواسطة إشعار مسبق مدته سنة.
3 - عند انتهاء مدة سريان هذا الاتفاق، فإن الاستثمارات التي أنجزت خلال فترة نفاذه تبقى تستفيد من حماية أحكامه لمدة عشر سنوات إضافية.
حرر بالجزائر بتاريخ 4 أكتوبر سنة 2000 في نسختين أصليتين باللغات العربية و الإسبانية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الأرجنتينية الديمقراطية الشعبية أد البارتو عبد العزيز بلخادم رودريقز جيافاريني وزير الدولة وزير العلاقات وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية الدولية والديانات