مرسوم رئاسي رقم 01-366
· ج.ر عدد 69 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-366 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الأرجنتينية حول الترقية والحماية المتبادلتين للاستثمارات الموقع بالجزائر في 4 أكتوبر سنة 2000 3
المادة 10
تطبيق يطبق أيضا هذا الاتفاق على الاستثمارات المنجزة قبل دخول هذا الإتفاق حيز التنفيذ، من قبل مستثمري طرف متعاقد على إقليم الطرف المتعاقد الآخر طبقا لقوانينه ونظمه، على أن تكون تلك الاستثمارات مطابقة لقوانين ونظم الطرف المتعاقد الذي أنجز على إقليمه الاستثمار في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ.
إلا أن هذا الاتفاق لا يطبق على الخلافات الناجمة قبل تاريخ دخوله حيز التنفيذ.