المادة 12
يشجع ويسهل الطرفان المتعاقدان تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، بصفة دائمة ومتنوعة بين مؤسسات وشركات بلديهما وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل بلد. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يشمل هذا التعاون كل الميادين، لا سيما :
تبادل المعلومات والخبراء في الميدان التجاري،
- منح تسهيلات في الخدمات الاستشارية في المجال التجاري
- تبادل زيارات الوفود من رجال الأعمال.
يتم تنفيذ مشاريع التعاون المشار إليها أعلاه عن طريق برامج وعقود تبرم بين مؤسسات وشركات كلا البلدين وفقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.