مرسوم رئاسي رقم 01-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة 9
حالات الطوارئ إذا اقتضت الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية (د(و)ه) من الفقرة 1 من المادة السابعة اتخاذ تدابير عاجلة خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للهيئة، يجوز للرئيس أن يقترح التدابير اللازمة على أعضاء الهيئة، سواء عن طريق المكاتبات أو أية وسيلة اتصال سريعة أخرى بغية التصويت على تلك الإجراءات بالمراسلة.