المادة 8
دورات الهيئة
1 - تمثل كل دولة عضو في الهيئة بمندوب واحد، يجوز أن يرافقه مندوب مناوب وخبراء ومستشارون ويجوز أن يشترك هؤلاء المناوبون والخبراء والمستشارون في مداولات الهيئة، ولكن لا يحق لهم التصويت ما لم يفوضهم المندوب في التصويت نيابة عنه
2 - يتمتع كل عضو في الهيئة بصوت واحد وتتخذ قرارات الهيئة بأغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها، ما لم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقية.
ويتألف النصاب القانوني من أغلبية أعضاء الهيئة،
3 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تعتمد وتعدل لائحتها الداخلية التي ينبغي ألا تكون متعارضة مع هذه الاتفاقية أو مع دستور المنظمة.
ويبدأ نفاذ اللائحة الداخلية وأي تعديلات قد تدخل عليها بمجرد اعتماد الهيئة لها،
4 - أي عضو تعادل متأخرات اشتراكه المالي أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن الفترتين الماليتين السابقتين يفقد حقه في التصويت وفقا لأحكام المادة 14 (6) من هذه الاتفاقية، / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م
5 - في بداية كل دورة عادية، تنتخب الهيئة من بين المندوبين رئيسا ونائبا للرئيس. ويظل الرئيس ونائب الرئيس في منصبيهما حتى بداية الدورة العادية التالية. ويجوز إعادة انتخابهما،
6 - يدعو الرئيس الهيئة إلى عقد دورة عادية واحدة على الأقل كل سنة، ويجوز له دعوتهما إلى عقد دورة استثنائية إذا طلبت الهيئة ذلك خلال دورة عادية أو إذا طلب ذلك ثلث أعضائها على الأقل في الفترة الفاصلة بين دورتين عاديتين
7- يجوز للهيئة أن تعتمد وتعدل، بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها المالية التي ينبغي أن تكون متفقة مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة.
وتحال اللائحة المالية والتعديلات المتعلقة بها إلى لجنة المالية في المنظمة التي من سلطتها ألا توافق عليها إذا رأت أنها تتعارض مع المبادئ المبينة في اللائحة المالية للمنظمة
8 - يجوز للمدير العام للمنظمة أو لممثل يعينه، أن يشارك في جميع اجتماعات الهيئة واللجنة التنفيذية دون أن يكون له حق التصويت
9 - يجوز للهيئة دعوة استشاريين أو خبراء إلى المشاركة في أعمالها.