المادة 6
التزامات الأعضاء فيما يخص السياسات القطرية والتعاون الدولي بشأن مكافحة الجراد الصحراوي
1- يتعهد أعضاء الهيئة بدرء ومكافحة حالات الإصابة بالجراد في أراضيهم وبتلافي أو تقليل الخسائر التي تلحق بثروتهم الزراعية والحرجية والرعوية أو بثروة الدول الأخرى التي تمتد إليها غزوات الجراد، مع اتخاذ جميع التدابير الضرورية بالإضافة إلى الإجراءات التالية :
أ) المشاركة في تنفيذ كل سياسة مشتركة تقرها الهيئة من أجل الوقاية من الجراد ومكافحته، ب إنشاء إدارة دائمة تتمتع بأقصى قدر من الاستقلال للإبلاغ عن الجراد ومكافحته
ج) صياغة خطط عمل استباقية بشأن مختلف أوضاع الجراد التي يمكن التنبؤ بها، وتحديث هذه الخطط بصفة منتظمة، ووضعها تحت تصرف الهيئة وأية حكومة معنية، د تيسير حرية التنقل داخل حدودهم، وفقا للإجراءات التي تحدّدها الهيئة، لفرق المراقبة والمكافحة التابعة للدولة الأعضاء الأخرى التي تساند الوحدات الخاصة بهم،
ه) شراء معدات وإمدادات التدخل والاحتفاظ بها لتنفيذ خطط العمل المتوخاة في الفقرة الفرعية (ج)،
و) تيسير تخزين أي معدات للمكافحة وأي مبيدات حشرية قد تحوزها الهيئة والسماح باستيرادها وتصديرها دون قيود أو رسوم جمركية وبحرية نقلها داخل البلد ز تشجيع ومساندة، في حدود موارد البلد، الأنشطة التي ترى الهيئة أنّها أنشطة منشودة في مجالات التدريب والمسح والبحوث، بما في ذلك إقامة محطات بحوث قطرية عند الاقتضاء لدراسة الجراد الصحراوي، وينبغي أن تكون هذه المحطات مفتوحة للفرق البحثية الدولية.
2 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يخطروا على وجه السرعة سائر أعضاء الهيئة وأمانتها، وفقا لإجراءات موحدة وبأسرع السبل، بجميع المعلومات عن حالة الجراد وعن مدى تقدم حملات المراقبة والمكافحة المنفذة في أراضي كل منها،
3 - يتعهد الأعضاء بتزويد الهيئة بتقارير دورية عما اتخذوه من تدابير للوفاء بالتزاماتهم المبينة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، وجميع ما تطلبه من معلومات لأداء مهامها على النحو السليم.