المادة 5
العضوية
1 - يتألف أعضاء الهيئة من البلدان الأعضاء في المنظمة التي تشكل المنطقة المحددة في المادة الثالثة والتي تنضم إلى هذه الاتفاقية، بالشروط المنصوص عليها في المادة السابعة عشرة أدناه،
2 - يجوز للهيئة، بأغلبية ثلثي أعضائها، أن تقبل في عضويتها أية دولة عضو أخرى في المنظمة أو أية دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة أو في إحدى وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقدم طلبا في هذا الشأن مشفوعا بصك تعلن فيه انضمامها إلى الاتفاقية بصيغته السارية وقت قبول عضويتها.