مرسوم رئاسي رقم 01-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة 3
تحديد المنطقة في مفهوم هذه الاتفاقية، تشمل المنطقة الغربية (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنطقة") الجزائر ومالي، وليبيا والمغرب وموريتانيا والنيجر والسنغال وتشاد وتونس، وهي بلدان تضم مساحات لتجمع الجراد الصحراوي أو تعنى مباشرة بتكرر حالات التفشي الأولى، بالإضافة إلى البلدان المجاورة الواقعة جنوب الصحراء الكبرى والمعنية بغزوات الجراد الصحراوي.