المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية لإنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية ديباجة إن الأطراف المتعاقدة إذ تدرك الحاجة الماسة إلى تلافي الخسائر التي قد يلحقها الجراد الصحراوي بمجمل الانتاج الزراعي والحرجي والرعوى في العديد من بلدان غرب وشمال غرب أفريقيا.
وإذ لا يغيب عن بالها الاضطرابات الاجتماعية الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عن الخسائر التي يسببها الجراد الصحراوي، والأضرار الخطيرة التي تلحقها بالبيئة عمليات مكافحة هذه الحشرة.
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة قيام تعاون وثيق للغاية في مجال مكافحة الجراد الصحراوي على مستوى المنطقة الغربية، بالنظر على وجه الخصوص إلى القدرة الكبيرة على الهجرة التي تتمتع بها هذه الحشرة.
وإذ تأخذ في حسبانها العمل المرموق الذي تنفذه منذ سنوات طويلة المنظمة المشتركة لمكافحة الجراد والطيور والذي تنفذه كذلك، في إطار منظمة الأغذية والزراعة، هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في شمال غرب أفريقيا. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تتفق على ما يأتي :
المادة الأولى إنشاء الهيئة ينشأ بموجب هذه الاتفاقية، في إطار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (التي سيشار إليها فيما يلي باسم "المنظمة") وبمقتضى المادة 14 من دستورها، هيئة تدعى "هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية (سيشار إليها فيما يلي باسم "الهيئة").
المادة 2 الغرض من الهيئة الغرض من الهيئة هو أن تشجع على المستويين القطري والدولي الاجراءات والبحوث الرامية إلى مكافحة غزوات الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية من دائرة ،موائله، وهي منطقة تشمل غرب وشمال غرب أفريقيا.