المادة 22
تفسير الاتفاقية وتسوية الخلافات يعرض أي خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تنجح الهيئة في تسويته على لجنة مؤلفة من عضو يعينه كل طرف في النزاع ومن رئيس يختاره أعضاء هذه اللجنة. ولا تقيّد توصيات الأطراف المعنية ولكن ينبغي أن تشكل أساسا تستند إليه هذه الأطراف في إعادة النظر في المسألة أصل الخلاف. وإذا لم يسفر هذا الإجراء عن تسوية، يعرض الخلاف على محكمة العدل الدولية وفقا للنظام الأساسي للمحكمة مالم تتفق الأطراف المعنية على طريقة أخرى لتسوية الخلاف.