مرسوم رئاسي رقم 01-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة 19
النفاذ
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيّز النفاذ ما أن تصبح خمس من البلدان الأعضاء في المنظمة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الخامسة أعلاه، أطرافا فيه بإيداع صك الانضمام وفقا لأحكام المادة السابعة عشرة،
2 - يبلغ المدير العام للمنظمة جميع الدول المذكورة في المادة الثالثة من الاتفاقية، وكذلك الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.