مرسوم رئاسي رقم 01-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة 18
التحفظات يجوز أن يقترن الانضمام إلى هذه الاتفاقية مع إبداء التحفظات، وفقا للقواعد العامة للقانون الدولي العام بصيغتها الواردة في أحكام اتفاق فيينا لقانون المعاهدات (الباب الثاني الفرع (2 (2) المعتمدة في عام .1969