المادة 17
الانضمام
1 - ينضم أي عضو في المنظمة إلى هذه الاتفاقية بإيداع صك انضمام لدى المدير العام، ويصبح هذا الانضمام نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ إيداع ذلك الصك،
2 - يصبح انضمام الدول غير الأعضاء في المنظمة، المشار إليها في الفقرة 2 من المادة الخامسة إلى هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ موافقة الهيئة على طلب العضوية
3 - يبلغ المدير العام جميع أعضاء الهيئة وجميع الأعضاء والأعضاء المنتسبين في المنظمة والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بجميع حالات الانضمام التي أصبحت نافذة المفعول.