المادة 15
المصروفات
1 - تسدّد مصروفات الهيئة من ميزانيتها، فيما عدا المصروفات المتعلقة بالموظفين الذين توفرهم المنظمة وبالتسهيلات والخدمات التي قد تقدمها.
وتحدد وتدفع المصروفات التي تتحملها المنظمة في حدود الميزانية السنوية التي يعدها المدير العام للمنظمة ويقرها مؤتمر المنظمة طبقا لأحكام دستورها ولائحتها العامة ولائحتها المالية
2 - المصروفات التي يتكبدها مندوبو البلدان الأعضاء في الهيئة ومناوبوهم ومن يستعينوا بهم من خبراء ومستشارين للمشاركة في دورات الهيئة وكذلك المصروفات التي يتكبدها المراقبون، تتحملها حكومة أو منظمة كل منهم. أما المصروفات التي يتكبدها ممثل كل دولة عضو في الهيئة للمشاركة في دورات اللجنة التنفيذية فتتحملها الهيئة
3 - تتحمل الهيئة مصروفات الاستشاريين أو الخبراء المدعوين إلى المشاركة في أعمال الهيئة أو اللجنة التنفيذية
4 - تتحمل المنظمة مصروفات الأمانة.