المادة 14
الشؤون المالية
1 - يتعهد أعضاء الهيئة بأن يسددوا كل سنة اشتراكا في الميزانية المستقلة، وفقا لجدول يعتمد بأغلبية ثلثي أعضاء الهيئة
2 - تعتمد الهيئة، في كل دورة عادية، ميزانيتها المستقلة بتوافق الآراء، وفي حالة تعذر التوصل، بعد بذل قصارى الجهد، إلى توافق في الآراء خلال الدورة تطرح المسألة للتصويت وتعتمد الميزانية بأغلبية ثلثي الأعضاء،
3 - تسدّد الاشتراكات بعملات قابلة للتحويل الحر، مالم تقرّر الهيئة خلاف ذلك بالاتفاق مع المدير العام،
4 - يجوز أيضا للهيئة أن تقبل تبرعات وأشكالا أخرى من المساعدة من دول ومنظمات وأفراد ومصادر أخرى لأغراض تتصل بممارسة وظيفة من وظائفها، 5 تودع الاشتراكات والتبرعات وأشكال المساعدة الأخرى في حساب أمانة يديره المدير العام وفقا للائحة المالية للمنظمة 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - عضو الهيئة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته في الهيئة يفقد حقه في التصويت إذا كانت متأخراته تعادل أو تتجاوز مقدار الاشتراكات المستحقة عليه عن السنتين التقويميتين السابقتين. ولكن يجوز للهيئة أن ترخص لهذا العضو أن يشارك في التصويت إذا رأت أن عدم السداد يعزى إلى عوامل خارجة عن إرادته.