المادة 13
الأمانة
1 - توفر المنظمة أمين الهيئة وموظفيها الذين يتبعون إداريا المدير العام. وتكون شروط تعيينهم وصفتهم وشروط عملهم هي تلك المتعلقة بسائر موظفي المنظمة. وسيبذل قصارى الجهد لاختيار موظفي الهيئة من بين مواطني البلدان الأعضاء فيها، مع احترام معايير الأهلية
2 - يكلف الأمين بتنفيذ سياسات الهيئة، والقيام بالأعمال التي تريدها، وتنفيذ القرارات الأخرى التي اتخذتها، كما يتولى مهمة أمين اللجنة التنفيذية وجماعات العمل التي قد تنشئها الهيئة.