مرسوم رئاسي رقم 01-364
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-364 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية المعتمدة بروما ( إيطاليا ) يوم 22 نوفمبر سنة 2000
المادة 12
وظائف اللجنة التنفيذية تتولى اللجنة التنفيذية :
أ (أ) تقديم المقترحات للهيئة بشأن المسائل ذات الصلة بالسياسات وبرامج عمل الهيئة ب تقديم مشروعات برامج العمل والميزانية للهيئة بالإضافة إلى حساباتها السنوية للهيئة
ج) ضمان تنفيذ السياسات والبرامج التي تقرها الهيئة د إعداد مشروع التقرير السنوي عن أنشطة الهيئة
ه) أية وظائف أخرى قد توكلها الهيئة إليها.