مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل الرابع — المجلس
المادة 9
1- يجتمع المجلس في دورة عادية مرة واحدة في السنة 2 ويجتمع المجلس في دورة استثنائية بطلب من :
أ) ثلث أعضائه، ب اللجنة التنفيذية
ج) المدير العام أو رئيس المجلس في الحالات الاستعجالية. 3 في بداية كل دورة عادية، ينتخب المجلس الرئيس وأعضاء المكتب الآخرين لمدة سنة واحدة.