مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل الرابع — المجلس
المادة 7
1 - يتشكل المجلس من ممثلي الدول الأعضاء،
2 - تعيّن كل دولة عضوة ممثلا وكذا الاحتياطيين والمستشارين التي تعتبر أنهم ضروريين
3 - لكل دولة عضوة صوت في المجلس.