مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل الرابع — المجلس
المادة 6
تتمثل وظائف المجلس، إضافة إلى تلك المشار إليها في الأحكام الأخرى من هذا الدستور فيما يأتي : 5 أ (أ) تحديد سياسة المنظمة، ب دراسة التقارير والمصادقة على تسيير وإدارة اللجنة التنفيذية
ج) دراسة التقارير والمصادقة على تسيير المدير العام ومراقبته،
د) دراسة برنامج وميزانية ونفقات وحسابات المنظمة والمصادقة عليها،
ه) اتخاذ كل الإجراءات الأخرى قصد تحقيق أهداف المنظمة.