الفصل الثاني — الأعضاء
المادة 4
1- إذا لم تلتزم دولة عضوة بواجباتها المالية تجاه المنظمة خلال سنتين ماليتين متتاليتين، يمكن للمجلس توقيف حق الانتخاب وكذا توقيف كل الخدمات التي تستفيد منها هذه الدولة العضوة أو جزاء منها بقرار تتخذه أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وللمجلس سلطة إعادة حق التصويت وخدماته بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة.
2 - يمكن توقيف عضوية أي دولة بقرار من المجلس يتخذ من طرف أغلبية الثلثين إذا خالفت باستمرار، مبادىء هذا الدستور. للمجلس سلطة إعادة صفة العضوية بقرار يتخذ من طرف الأغلبية البسيطة.