مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 35
* يمكن للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي لم تقم، عند دخول هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق، بتبليغ المدير بموافقتها على هذا العقد، أن تبقى أعضاء في اللجنة مدة سنة واحدة ابتداء من هذا التاريخ وهذا إذا قامت هذه الحكومات بالمساهمة في النفقات الخاصة بإدارة اللجنة وذلك طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 25 وتحتفظ خلال هذه الفترة بحق الموافقة على هذا العقد التأسيسي.