الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 34
* يدخل هذا العقد التأسيسي حيّز التطبيق بالنسبة للحكومات الأعضاء في اللجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية التي توافق عليه، وذلك طبقا للقواعد الدستورية لكل منها في اليوم الأول لاجتماع هذه اللجنة بعد أن يقوم :
أأ) ثلثي أعضاء اللجنة على الأقل و ب عدد معين من الأعضاء الذين يدفعون 75 بالمائة على الأقل من الاشتراك في القسم الإداري من الميزانية بتبليغ المدير موافقتهم على هذا العقد.