مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 32
يمكن للمنظمة أن تستعيد من أية منظمة أو هيئة دولية أخرى تتعلّق أهدافها بمجال المنظمة، النشاطات والموارد والالتزامات التي يمكن تحديدها باتفاق دولي بين السلطات المختصة لتلك المنظمات مع مراعاة موافقة ثلثي أعضاء المجلس.