مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 31
يرفع كل خلاف حول تفسير أو تطبيق هذا الدستور الذي لم يحل عن طريق التفاوض أو بقرار من المجلس اتخذ بأغلبية ثلثي الأعضاء، إلى محكمة العدل الدولية طبقا للقانون الأساسي لهذه المحكمة، إلا إذا اتفقت الدول الأعضاء المعنية على طريقة أخرى في حل الخلاف في أجل معقول.