الفصل الثاني — الأعضاء
المادة 2
تعتبر أعضاء في المنظمة :
أ) الدول الأعضاء في المنظمة التي وافقت على هذا الدستور طبقا للمادة 34 أو الدول التي تطبق عليها أحكام المادة 35، ب الدول الأخرى التي أثبتت الاهتمام البالغ التي توليه لمبدأ التنقل الحر للأشخاص والتي تلتزم على الأقل بتقديم مساهمة مالية في مصاريف إدارة المنظمة التي يتم تحديد نسبتها بناءا على اتفاق بين المجلس والدول المعنية مع مراعاة قرار المجلس المتخذ بأغلبية ثلثي أعضائه وقبولهم لهذا الدستور.