المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة دستور المنظمة الدولية للهجرة الدستور المقدمة :
إن الأطراف العليا المتعاقدة، تذكيرا باللائحة المصادق عليها بتاريخ 5 - ديسمبر سنة 1951 من طرف ندوة الهجرة ببروكسل
- واعترافا بأنّ : منح خدمات الهجرة على الصعيد الدولي غالبا ما يتم التماسه لضمان إجراء عمليات انتقال المهاجرين في العالم بصفة منسجمة ولتسهيل إقامة وإدماج المهاجرين في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي في البلد المستقبل في أحسن الظروف، وبأنه يمكن التماس نفس الخدمات المتعلقة بالهجرة خلال انتقال المهاجرين المؤقتة وعمليات عودة المهاجرين وعمليات الهجرة بين المناطق وبأن الهجرة الدولية تعني أيضا هجرة اللاجئين والأشخاص المتنقلين والأشخاص الآخرين المرغمين على مغادرة بلادهم والذين هم في حاجة إلى خدمات دولية للهجرة وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين الدول والمنظمات الدولية من أجل تسهيل هجرة الأشخاص الراغبين في الذهاب إلى بلدان حيث يمكنهم بفضل عملهم الاستجابة لحاجياتهم وضمان لعائلاتهم معيشة شريفة في ظل احترام الإنسان كبشر.
وبأن الهجرة يمكن أن تشجع إنشاء نشاطات اقتصادية جديدة في البلاد المستقبلة للمهاجرين وبأنه توجد هناك علاقة بين الهجرة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلدان النامية وبأن احتياجات البلدان النامية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار في مجال التعاون والنشاطات الدولية الأخرى، المتعلقة بالهجرة * هذا النص يدرج في الدستور المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1953 للجنة الحكومية المشتركة للهجرة الأوروبية (وهي التسمية التي كانت تعطى من قبل للمنظمة التعديلات المصادق عليها في 20 مايو سنة 1987 والتي دخلت حيز التنفيذ في 14 نوفمبر سنة .1989 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبأنه ينبغي ترقية التعاون بين البلدان والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية في مجال الأبحاث والاستشارات ليس فقط بما يتعلق بمسار الهجرة وإنما كذلك فيما يخص وضعية المهاجر وحاجياته الخاصة بصفته كائن بشري
- وأن حركات المهاجرين ينبغي أن تتم قدر المستطاع بواسطة خدمات النقل المنتظمة بما أنه من الضروري في بعض الظروف اللجوء إلى تسهيلات إضافية أو مختلفة وبأنه ينبغي أن يكون التعاون والتنسيق الوثيق بين الدول والمنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية حول مسائل الهجرة واللاجئين وبأنه من الضروري أن تمول على المستوى الدولي النشاطات المرتبطة بالهجرة الدولية، تنشيء :
المنظمة الدولية للهجرة، المسماة بالمنظمة وتوافق على هذا الدستور.