الفصل العاشر — أحكام مختلفة
المادة 29
1- تتخذ كل قرارات المجلس واللجنة التنفيذية وجميع اللجان الفرعية بالأغلبية البسيطة، إلا إذا تقرر عكس ذلك في هذا الدستور أو في الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية / العدد 68 28 شعبان عام 1422 14 نوفمبر سنة 2001 م
2 - يقصد بغالبية الأعضاء المنصوص عليها في أحكام هذا الدستور أو الأنظمة التي يضعها المجلس أو اللجنة التنفيذية بالأعضاء الحاضرين والمصوتين
3 - لا يعد التصويت صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضاء المجلس أو اللجنة التنفيذية أو اللجنة الفرعية المعنية.