مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل التاسع — الوضع القانوني
المادة 28
1- تتمتع المنظمة بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفها وبلوغ أهدافها،
2 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء، المدير العام والمدير العام المساعد ومستخدمو الإدارة كذلك بالامتيازات والحصانات الضرورية لممارسة وظائفهم، بكل حرية، التي لها علاقة بالمنظمة، 3 تحدد هذه الامتيازات والحصانات في اتفاقات تبرم بين المنظمة والدول المعنية أو من خلال إجراءات أخرى تتخذها هذه الدول.