الفصل الثامن — المالية
المادة 25
1- تتشكل الموارد الضرورية لنفقات المنظمة من :
أ (أ) فيما يخص الجزء الإداري للميزانية تتشكل من المساهمات النقدية للدول الأعضاء التي تكون في بداية السنة المالية ويتم دفعها بدون تأخير،
ب) فيما يخص قسم الميزانية المتعلقة بالعمليات، تتشكّل الموارد من مساهمات نقدية أو عينية أو على شكل خدمات من الدول الأعضاء والدول الأخرى ومنظمات دولية حكومية أو غير حكومية وكيانات قانونية أو أشخاص طبيعيين ويتم تسديد هذه المساهمات كاملة في أقرب الآجال قبل انقضاء السنة المالية المتعلقة بها. 2 يجب على كل دولة عضوة دفع مساهمتها في القسم الإداري لميزانية المنظمة التي تحدد نسبتها باتفاق بين المجلس والدّولة العضوة المعنية.
3 - تكون المساهمات المقدمة في نفقات عمليات المنظمة إرادية ويمكن لكل مشارك في قسم الميزانية المتعلّق بالعمليات أن يتفق مع المنظمة حول شكل وشروط استخدام مساهماته طبقا لأهداف ووظائف المنظمة.
4 - (أ (أ) تكون نفقات إدارة المقر وكل النفقات الإدارية الأخرى ماعدا تلك التي تتم من أجل القيام بالوظائف المذكورة في الفقرة (أ - ج(و)د) من المادة 1 ، في حساب القسم الإداري للميزانية، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب تقيد النفقات الخاصة بالعمليات وكذا النفقات الإدارية المخصصة للوظائف المذكورة في الفقرة (1(-)ج (ج(و)د) من المادة 1 في القسم الخاص بالعمليات من الميزانية.
5 - يسهر المجلس على أن يتم التسيير الإداري بشكل فعال واقتصادي.