مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل السابع — المقر
المادة 23
1- يوجد مقر المنظمة بجنيف، ويمكن للمجلس أن يقرر تحويله إلى مكان آخر بتصويت أغلبية ثلثي أعضائه، 7
2- تعقد اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية بجنيف إلا إذا قرّر ثلثي أعضاء المجلس أو ثلثي أعضاء اللجنة التنفيذية خلاف ذلك.