مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل السادس — الإدارة
المادة 22
خلال الدورة العادية للمجلس التي تلي نهاية كل سنة مالية، يقدّم المدير العام للمجلس بواسطة اللجنة التنفيذية تقريرا حول أشغال المنظمة يتضمن عرضا كاملا للنشاطات المنجزة خلال السنة الفارطة.