الفصل السادس — الإدارة
المادة 18
1- ينتخب المدير العام والمدير العام المساعد بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ويمكن إعادة انتخابهما، وتقدر فترة ولايتهما العادية بخمس (5) سنوات ولكن في الحالات الاستثنائية يمكن أن تكون الفترة أقل إذا قرر المجلس ذلك بأغلبية ثلثي أعضائه.
ويمارسان وظائفهما بعقد تتم المصادقة عليه من طرف المجلس ويوقع عليه رئيس المجلس، باسم المنظمة.
2 - يعتبر المدير العام مسؤولا أمام المجلس واللجنة التنفيذية. يدير ويسير مصالح المنظمة طبقا لأحكام هذا الدستور والسياسة العامة وقرارات المجلس واللجنة التنفيذية وكذا الأنظمة المصادق عليها. يقدم اقتراحات قصد اتخاذ إجراءات من طرف المجلس.