مرسوم رئاسي رقم 01-363
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-363 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن التصديق بتحفظ على دستور المنظمة الدولية للهجرة كما هو معدل بجنيف يوم 20 مايو سنة 1987. 3
الفصل الخامس — اللجنة التنفيذية
المادة 14
1 تجتمع اللجنة التنفيذية مرة واحدة في السنة على الأقل. وتجتمع عند الحاجة، لممارسة وظائفها بطلب من :
أ) رئيسها، ب المجلس،
ج) المدير العام بعد استشارة رئيس المجلس، د أغلبية أعضائها.
2- تنتخب اللجنة التنفيذية من بين أعضائها رئيسا ونائبه وتقدّم مدة ولايته لسنة واحدة (1).