مرسوم رئاسي رقم 01-362
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-362 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي. 26
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية