مرسوم رئاسي رقم 01-361
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-361 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعمائة وستون مليون دينار (460.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.