مرسوم رئاسي رقم 01-359
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-359 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلّف وزير المالية، ووزير الدولة وزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م