مرسوم رئاسي رقم 01-358
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-358 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية وعشرون مليونا وخمسمائة ألف دينار (28.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة - احتياطي مجمع " ..