مرسوم رئاسي رقم 01-356
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-356 مؤرخ في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 ميزانية الدولة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شعبان عام 1422 الموافق 13 نوفمبر سنة .2001 عبد العزيز بوتفليقة / العدد 68 28 شعبان عام 1422 ه 14 نوفمبر سنة 2001 م