مرسوم رئاسي رقم 01-355
· ج.ر عدد 68 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12
المادة 2
ينكس العلم الوطني في كامل التراب الوطني على كل البنايات التي تأوي المؤسسات، لاسيما تلك المنصوص عليها في المرسوم عن حكومة الجمهورية اليمنية معالي / محمد محمد الطيب وزير العمل والتدريب المهني تنظيمية الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.