مرسوم رئاسي رقم 01-334
· ج.ر عدد 63 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-334 مؤرخ في 11 شعبان عام 1422 الموافق 28 63 11 شعبان عام 1422 ه أكتوبر سنة 2001، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1
2) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح.