مرسوم رئاسي رقم 01-325
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة المساهمة وتنسيق الإصلاحات، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.