مرسوم رئاسي رقم 01-325
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-325 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتجارة والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج يقيد في ميزانيات تسيير وزارات المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتجارة، والصيد البحري والموارد الصيدية، والسكن والعمران، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.