مرسوم رئاسي رقم 01-323
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-323 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية
المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة 11