مرسوم رئاسي رقم 01-322
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-322 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وعشرة آلاف دينار (47.810.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة احتياطي مجمع".