مرسوم رئاسي رقم 01-322 · ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-322 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.