مرسوم رئاسي رقم 01-321
· ج.ر عدد 62 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-321 مؤرخ في 4 شعبان عام 1422 الموافق 21 أكتوبر سنة 2001، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 6
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسون مليون دينار (350.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي البابين المبينين في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.