المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية 6.274.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون والمياومون - الأجور ولواحقها 2.257.000 المناومون > 728.000 مجموع القسم الأول 9.259.000 القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي 2.360.000
…
مجموع القسم الثالث 2.360.000
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
11-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات 245.000
12-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث 3.080.000
13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم… 1.400.000 14-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة. 2.401.000 91-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات. 510.000 93-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار 329.000 98-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 70.000 مجموع القسم الرابع 8.035.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي. 1.010.000 مجموع القسم السابع 1.010.000 مجموع العنوان الثالث 20.664.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 20.664.000 مجموع الفرع الأول 20.664.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.664.000