مرسوم رئاسي رقم 01-307 · ج.ر عدد 60 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.