مرسوم رئاسي رقم 01-307
· ج.ر عدد 60 لسنة 2001
مرسوم رئاسي رقم 01-307 مؤرخ في 27 رجب عام 1422 الموافق 15 أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (20.664.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.